65 - باب
الحال التي يختلف فيها حال النساء 14529 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17336أبو زكريا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي بكر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ، أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=708181رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وأصبحت عنده فقال لها: "ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت"، فقالت: ثلث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
14530 - وأخرجه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16340عبد الرحمن بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك ، وفيه من الزيادة، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659660 "إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع وللثيب ثلاث" .
14531 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك ، موصولا كما: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب ، حدثنا
يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي بكر ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=673735رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أقام عندها ثلاثا، ثم قال: "ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن شئت سبعت لنسائي" [ ص: 284 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ، وغيره، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان .
14532 - وأخرجه أيضا من حديث
عبد الواحد بن أيمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة موصولا.
14533 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من وجه آخر محفوظ موصولا.
14534 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
عبد المجيد يعني ابن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن
عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو ،
والقاسم بن محمد يعني ابن عبد الرحمن الحارث بن هشام أخبراه، أنهما سمعا
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث،
nindex.php?page=hadith&LINKID=706248عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أنها أخبرته: أنها لما قدمت المدينة أخبرتهم أنها ابنة أبي أمية بن المغيرة ، فكذبوها، وقالوا: ما أكذب الغرائب حتى أنشأ أناس، - أو قال ناس - منهم الحج، فقالوا: أتكتبين إلى أهلك؟ فكتبت معهم، فرجعوا إلى المدينة قالت: فصدقوني وازددت عليهم كرامة، فلما حللت جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبني، فقلت له: ما مثلي نكح أما أنا فلا ولد في، وأنا غيور ذات عيال قال: "أنا أكبر منك، وأما الغيرة فيذهبها الله، وأما العيال فإلى الله ورسوله" ، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يأتيها ويقول: "أين زناب؟" ، حتى جاء nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر فاختلجها وقال: هذه تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت ترضعها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أين زناب؟" ، فقالت قريبة بنت أبي أمية ووافقها عندها: أخذها nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني آتيكم الليلة" ، فقالت: فقمت فوضعت نعالي، وأخرجت حبات من شعير كانت في جرة، وأخرجت شحما فعصدته له [ ص: 285 ] أو صعدته قالت: فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح، فقال حين أصبح: "إن لك على أهلك كرامة، فإن شئت سبعت لك، وإن أسبع أسبع لنسائي" .
14535 - وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج .
14536 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
14537 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه قال: "للبكر سبع وللثيب ثلاث" .
14538 - وأخبرنا
أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16084شافع بن محمد ، أخبرنا
أبو جعفر بن سلامة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أنه قال: "للبكر سبع وللثيب ثلاث" ، فتلكم السنة. 14539 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16424عبد الله بن بكر السهمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: "إذا تزوج المرأة بكرا فلها سبع ثم يقسم، وإذا تزوجها ثيبا فلها ثلاث ثم يقسم"
[ ص: 286 ] ، أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16424عبد الله بن بكر ، فذكره.
14540 - وبمعناه رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663428 "فمن السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا" وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، وهو في معنى المرفوع، وقد رواه بعضهم مرفوعا.
14541 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ،
"أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل nindex.php?page=showalam&ids=199بصفية أقام عندها ثلاثا وكانت ثيبا" .
14542 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في حكاية قول من خالفه في هذه المسألة قال: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=708181 "إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت" ؟ قلت: نعم قال: فلم يعطها في السبع شيئا إلا أعلمها أنه يعطي غيرها مثله.
14543 - وقال: فقلت له: إنها كانت ثيبا فلم يكن لها إلا ثلاث، فقال لها: إن أردت حق البكر وهو أعلى حقوق النساء وأشرفه عندهن بعفوك حقك إذا لم تكوني بكرا فيكن لك سبع، فقلت: وإن لم تريدي عفوه وأردت حقك فهو ثلاث.
14544 - قال: فهل له وجه غيره؟ قلت: لا، إنما يخير من له حق يشركه فيه غيره في أن يترك من حقه، وقلت له: يلزمك أن تقول مثل ما قلنا لأنك زعمت أنك لا تخالف الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يخالفه مثله، ولا تعلم مخالفا له، يعني
لأنس ، والسنة ألزم لك من قوله فتركتها وقوله
[ ص: 287 ] .
14545 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس من جهة
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة كالمرفوع، وقد روينا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16340عبد الرحمن بن حميد اللفظة التي رواها
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فقد جعل ذلك لها، بلام التمليك، وفصل بين البكر والثيب.
14546 - ولو كان ذلك يقع على وجه القضاء لم يكن ذلك لها ولا للفصل بينهما في ذلك معنى ولما اختارت
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة حقها حيث قالت: "ثلث" ، ولكان قول النبي صلى الله عليه وسلم في التثليث كقوله في التسبيع، فلما قال في التسبيع:
nindex.php?page=hadith&LINKID=708181 "سبعت عندهن" ، وقال في التثليث: "ثم درت" ، فاختارت التثليث علمنا أن الثلاث حق لها لا يقع على وجه القضاء، والتحريف في الظواهر ممكن لمن كان جريئا على مخالفة السنة، وهي على ظهورها حتى يأتي ما هو أقوى أو أخص منها، وبالله التوفيق.
[ ص: 288 ]