صفحة جزء
3 - المختلعة لا يلحقها الطلاق

14593 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: "وإذا خالعها ثم طلقها في العدة لم يقع عليها الطلاق لأنها ليست بزوجة ولا في معاني الأزواج بحال". واحتج بانقطاع "الرجعة والإيلاء، والظهار، واللعان، والميراث بين الزوجين"، وفي موضع آخر أنه "لو مات لم تنتقل إلى عدة الوفاة".

التالي السابق


الخدمات العلمية