3 -
المختلعة لا يلحقها الطلاق 14593 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "وإذا خالعها ثم طلقها في العدة لم يقع عليها الطلاق لأنها ليست بزوجة ولا في معاني الأزواج بحال". واحتج بانقطاع "الرجعة والإيلاء، والظهار، واللعان، والميراث بين الزوجين"، وفي موضع آخر أنه "لو مات لم تنتقل إلى عدة الوفاة".