14594 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير، أنهما قالا في
المختلعة يطلقها زوجها قالا: "لا يلزمها طلاق؛ لأنه طلق ما لا يملك". 14595 - زاد
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله في روايته قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: " خالفنا بعض الناس في المختلعة فقال: "إذا طلقت في العدة لحقها الطلاق"، فسألته هل يروي في قوله خبرا؟ فذكر حديثا لا تقوم بمثله حجة عندنا ولا عنده، فقلت: هذا عندنا وعندك غير ثابت قال: فقد قال به بعض التابعين، فقلت له: وقول بعض التابعين عندك لا يقوم به حجة لو لم يخالفهم غيرهم ".
14596 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وقد سماهما في كتاب القضاء باليمين مع الشاهد فقال:
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي [ ص: 14 ] .
14597 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، ومحمد بن عبد الرحمن أنهما قالا: "لزمه ما دامت في مجلسه".