صفحة جزء
14594 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، وابن الزبير، أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها قالا: "لا يلزمها طلاق؛ لأنه طلق ما لا يملك".

14595 - زاد أبو عبد الله في روايته قال: قال الشافعي: " خالفنا بعض الناس في المختلعة فقال: "إذا طلقت في العدة لحقها الطلاق"، فسألته هل يروي في قوله خبرا؟ فذكر حديثا لا تقوم بمثله حجة عندنا ولا عنده، فقلت: هذا عندنا وعندك غير ثابت قال: فقد قال به بعض التابعين، فقلت له: وقول بعض التابعين عندك لا يقوم به حجة لو لم يخالفهم غيرهم ".

14596 - قال أحمد: وقد سماهما في كتاب القضاء باليمين مع الشاهد فقال: الشعبي وإبراهيم النخعي [ ص: 14 ] .

14597 - وروي عن أبي سلمة، ومحمد بن عبد الرحمن أنهما قالا: "لزمه ما دامت في مجلسه".

التالي السابق


الخدمات العلمية