14598 - وأما ما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فإني لم أجد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولعله ذكر له ما روى
فرج بن فضالة، عن
علي بن أبي طلحة، عن
أبي عون، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء: "للمختلعة طلاق ما كانت في العدة". 14599 - وهذا موقوف وضعيف؛ لأن راويه
فرج بن فضالة وهو عند أهل العلم بالحديث ضعيف بمرة. ورأيته بإسناد مجهول، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام، عن
يحيى، عن رجل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك بن مزاحم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه قال:
"يجري الطلاق على التي تفتدي من زوجها ما كانت في العدة". 14600 - وهذا باطل من وجوه منها: أنه عن رجل مجهول، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك بن مزاحم، والضحاك غير محتج به، ولم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ولا قاربه، وإنما وقع إلي بإسناد مجهول، عن
عيسى العسقلاني، عن
النضر، فهو ضعيف ومجهول ومنقطع.