4 -
الطلاق قبل النكاح 14602 - حكى
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن "ذلك لا يقع؛ لأن الطلاق الذي له الحكم كان وهو غير مالك فبطل"، ونص في كتاب الظهار على ما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: " ولو قال لامرأة
[ ص: 16 ] لم ينكحها: إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي فنكحها لم يكن متظاهرا؛ لأنه لو قال في تلك الحال أنت علي كظهر أمي لم يكن متظاهرا؛ لأنه إنما يقع التحريم من النساء على من حل ثم حرم، فأما من لم يحلل فلا يقع عليه تحريم ولا حكم تحريم لأنه محرم، فلا معنى للتحريم في التحريم ".
14603 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وروي مثل معنى ما قلت، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم
علي، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وغيرهم وهو القياس.