5 -
إباحة الطلاق ووجهه
14617 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: قال الله تبارك وتعالى: (
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )
[ ص: 20 ] [ ص: 21 ] [ ص: 22 ] [ ص: 23 ] [ ص: 24 ] وقرئت: "لقبل عدتهن" وهما مما لا يختلفان في معنى.