عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
معرفة السنن والآثار
كتاب الخلع والطلاق
إباحة الطلاق ووجهه
فهرس الكتاب
معرفة السنن والآثار
البيهقي - أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي
صفحة
25
جزء
14618 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184
أبو بكر،
nindex.php?page=showalam&ids=15214
وأبو زكريا،
nindex.php?page=showalam&ids=14666
وأبو سعيد،
قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720
أبو العباس،
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356
الربيع،
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي،
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191
نافع،
nindex.php?page=hadith&LINKID=669598
عن
nindex.php?page=showalam&ids=12
ابن عمر،
أنه طلق امرأته وهي حائض في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2
عمر:
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فإن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء"
[
ص:
25 ]
. أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070
البخاري،
nindex.php?page=showalam&ids=17080
ومسلم
في الصحيح، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة