صفحة جزء
14625 - قال الشافعي في رواية أبي سعيد: فبين والله أعلم في كتاب الله عز وجل بدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السنة في المرأة المدخول بها التي تحيض، دون من سواها من المطلقات أن تطلق لقبل عدتها، وذلك أن حكم الله تعالى أن العدة على المدخول بها وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يأمر بطلاق طاهر من حيضتها التي يكون لها طهر وحيض قال: وطلاق السنة فيها أن يطلقها طاهرا من غير جماع في الطهر الذي خرجت من حيضة.

[ ص: 27 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية