صفحة جزء
14630 - قال الشافعي في رواية أبي عبد الله: حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم "أمر عمر،" أن يأمر ابن عمر يراجع امرأته "." دليل على أنه لا يقال له: راجع إلا ما قد وقع عليه طلاقه، يقول الله في المطلقات: ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) ، ولم يقل هذا في ذوات الأرواح، وأن معروفا في اللسان بأنه إنما يقال للرجل راجع امرأتك إذا افترق هو وامرأته.

14631 - قال: وفي حديث أبي الزبير شبيه به، ونافع أثبت عن ابن عمر، من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه.

التالي السابق


الخدمات العلمية