14634 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا
أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16530عبيد بن شريك، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12256ابن أبي مريم، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، nindex.php?page=hadith&LINKID=673792عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: أنه طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض قال: "فاعتد nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بالتطليقة، ولم تعتد امرأته بالحيضة". 14635 - واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بقوله عز وجل (
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ، لم يخصص طلاقا دون طلاق قال: "ولم تكن المعصية إن كان عالما يطرح عند التحريم لأن المعصية لا تزيد الزوج خيرا، إن لم تزده شرا".
14636 - وبسط الكلام فيه وحمل قوله في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير: لم يره شيئا، على أنه لا يحسبه شيئا صوابا غير خطأ يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه، ألا ترى أنه يؤمر بالمراجعة ولا يؤمر بها الذي طلقها طاهرا، كما يقال للرجل أخطأ في فعله وأخطأ في جواب أجاب به لم يصنع شيئا، يعني لم يصنع شيئا صوابا.
[ ص: 30 ]