7 -
الاختيار في الطلاق 14637 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: "أختار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة ليكون له الرجعة في
[ ص: 31 ] المدخول بها، ويكون خاطبا في غير المدخول بها، ولا يحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا ثلاثا؛ لأن الله جل ثناؤه أباح الطلاق، وما أباح فليس بمحظور على أهله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر موضع الطلاق، ولو كان في عدد الطلاق مباح ومحظور علمه إن شاء الله إياه؛ لأن من خفي عليه أن يطلق امرأته طاهرا كان ما يكره من عدد الطلاق، ويحب لو كان فيه مكروه أشبه أن يخفى عليه".