صفحة جزء
7 - الاختيار في الطلاق

14637 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: "أختار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة ليكون له الرجعة في [ ص: 31 ] المدخول بها، ويكون خاطبا في غير المدخول بها، ولا يحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا ثلاثا؛ لأن الله جل ثناؤه أباح الطلاق، وما أباح فليس بمحظور على أهله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن عمر موضع الطلاق، ولو كان في عدد الطلاق مباح ومحظور علمه إن شاء الله إياه؛ لأن من خفي عليه أن يطلق امرأته طاهرا كان ما يكره من عدد الطلاق، ويحب لو كان فيه مكروه أشبه أن يخفى عليه".

التالي السابق


الخدمات العلمية