صفحة جزء
14672 - أخبرنا أبو عبد الله، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: " فإن كان معنى قول ابن عباس أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة يعني أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يشبه والله أعلم أن يكون ابن عباس قد علم إن كان شيئا فنسخ.

14673 - فإن قيل: فما دل على ما وصفت؟ قيل: لا يشبه أن يكون ابن عباس، يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلافه.

14674 - فإن قيل: فلعل هذا شيء روي، عن عمر، فقال فيه ابن عباس بقول عمر؟.

14675 - قيل: قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة، وبيع الدينار بالدينارين، وفي بيع أمهات الأولاد وغيره، فكيف يوافقه في شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلافه؟.

14676 - فإن قيل: فلم لم يذكره؟ قيل: قد يسأل الرجل عن الشيء فيجيب فيه ولا ينقضي الجواب، فيأتي على الشيء كله ويكون جائزا له كما يجوز لو قيل: أصلى الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس؟ أن يقول: نعم، وإن لم يقل: ثم حولت القبلة؟ [ ص: 39 ] .

14677 - فإن قيل: وقد ذكر على عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر.

14678 - قيل: الله أعلم وجوابه حين استفتى يخالف ذلك كما وصفت.

التالي السابق


الخدمات العلمية