14672 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: " فإن كان
معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة يعني أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يشبه والله أعلم أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قد علم إن كان شيئا فنسخ. 14673 - فإن قيل: فما دل على ما وصفت؟ قيل: لا يشبه أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلافه.
14674 - فإن قيل: فلعل هذا شيء روي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، فقال فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر؟. 14675 - قيل: قد علمنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يخالف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في نكاح المتعة، وبيع الدينار بالدينارين، وفي بيع أمهات الأولاد وغيره، فكيف يوافقه في شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلافه؟.
14676 - فإن قيل: فلم لم يذكره؟ قيل: قد يسأل الرجل عن الشيء فيجيب فيه ولا ينقضي الجواب، فيأتي على الشيء كله ويكون جائزا له كما يجوز لو قيل: أصلى الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
بيت المقدس؟ أن يقول: نعم، وإن لم يقل: ثم حولت القبلة؟
[ ص: 39 ] .
14677 - فإن قيل: وقد ذكر على عهد
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر وصدرا من خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر. 14678 - قيل: الله أعلم وجوابه حين استفتى يخالف ذلك كما وصفت.