14679 - فإن قيل: فهل من دليل تقوم به الحجة في ترك أن يحسب الثلاث واحدة في كتاب أو سنة أو أمر أبين مما ذكرت؟ قيل: نعم.
14680 - فذكر ما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن
أبيه قال:
كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال: والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا، فأنزل الله تعالى: ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ، فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق.
14681 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وذكر بعض أهل العلم بالتفسير هذا.
14682 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: قد رواه غير
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، والمرسل هو المحفوظ، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في معناه.