14683 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، حدثنا
أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال: حدثني
علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن
يزيد النحوي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: "
( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) إلى قوله: (
وبعولتهن أحق بردهن ) الآية "وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك"، فقال: (
الطلاق مرتان ) " الآية
[ ص: 40 ] .
14684 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبي عبد الله: فلعل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أجاب على أن الثلاث والواحدة سواء، وإذا جعل الله عدد الطلاق على الزوج وأن يطلق متى شاء فسواء الثلاث والواحدة وأكثر من الثلاث في أن يقضي بطلاقه.
14685 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وقد قيل يشبه أن يكون معنى الحديث منصرفا إلى طلاق البتة، وذلك أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
ركانة أنه جعل البتة واحدة، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يراها واحدة، ثم تتابع الناس في ذلك فألزمهم الثلاث، وإليه ذهب غير واحد من الصحابة، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وذلك يرد إن شاء الله.