14688 - وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=17397يوسف بن يعقوب القاضي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، أنه قال: شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس "
جمع بين رجل وامرأته طلقها ثلاثا، أتي برجل قال لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق فجعلها واحدة، وأتي برجل قال: لامرأته أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ففرق بينهما "
[ ص: 41 ] .
14689 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وهذا إنما يختلف باختلاف حال المرأة، بأن تكون التي جعلها فيها واحدة غير مدخول بها فبانت بالأولى فلم يلحقها ما بعدها، والتي جعلها فيها ثلاثا مدخولا بها فلحقها الثلاث، وقد يختلف باختلاف نية الرجل في المدخول بها بأن يكون في إحدى الحالين أراد تبيين الأولى، وفي الأخرى أراد إحداث طلاق بعد الأولى.