14690 - ثم استدل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأن الله جعل الطلاق إلى الأزواج، فسواء طلقها ثلاثا مجموعة أو مفرقة كطلاق نسوته وعتق رقيقه، والإيلاء والظهار عن نسوته ثم استدل بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=655620في قصة رفاعة أنه طلق امرأته، فبت طلاقها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك"، ولو كانت حسبت طلاقها بواحدة كان لها أن ترجع إلى
رفاعة بلا زوج ".
14691 - قال:
وعويمر العجلاني طلق امرأته ثلاثا قبل أن يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحرم عليه باللعان فلم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم نهاه،
nindex.php?page=showalam&ids=11129وفاطمة بنت قيس، حكت للنبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها بت طلاقها، يعني والله أعلم أنه طلقها ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليست لك عليه نفقة" ولم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم عاب طلاقه ثلاثا معا، فلما كان حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في
رفاعة موافقا ظاهر القرآن وكان ثابتا كان أولى الحديثين أن يؤخذ به والله أعلم.
[ ص: 42 ]