14731 - وبهذا الإسناد أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، كان يقول: "
إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها الرجل فيقول: لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها ".