14736 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما بلغه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية، ويعلى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق، أن امرأة قالت: لزوجها: لو أن الأمر الذي بيدك بيدي لطلقتك، فقال: قد جعلت الأمر إليك، فطلقت نفسها ثلاثا. فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله عن ذلك؟ فقال: "هي واحدة وهو أحق بها"، فقال:
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: "وأنا أرى ذلك".
14737 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وبهذا نقول
إذا جعل الأمر إليها، ثم قال: لم أرد إلا واحدة فالقول قوله وهي تطليقة يملك الرجعة، وهم يخالفون هذا فيجعلونها واحدة بائنة.
[ ص: 53 ]