14741 - وبإسناده قال: فيما بلغه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17340يحيى بن وثاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال: "
إذا قال الرجل لامرأته: استلحقي بأهلك، أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي تطليقة وهو أحق بها ".
14742 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وبهذا نقول إذا أراد الطلاق وهم يخالفونه ويزعمون أنها تطليقة بائنة.