14743 - وبإسناده قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما بلغه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى، عن
طلحة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، عن
علقمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال:
"لا يكون طلاق بائن إلا خلع أو إيلاء". 14744 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وهم يخالفونه في عامة الطلاق فيجعلونه بائنا، وأما نحن فنجعل الطلاق كله يملك فيه الرجعة إلا طلاق الخلع.
14745 - قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في البتة أنها واحدة يملك فيها الرجعة.
[ ص: 54 ]