14757 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وإذا ملك الرجل امرأته أو خيرها فهما سواء، ولا أعرف في الوقت [ ص: 56 ] الذي ينقطع ما جعل إليها أثرا يتبع، ولا يحضرني فيه شيء يشبه القياس الصحيح. وقد يحتمل أن يكون قياسا على البيوع فيقال: إليها أمرها، ما لم يتفرقا من مجلسهما أو يرجع فيما جعل إليها قبل أن يحدث شيئا.
14758 - قال
ابن المنذر: وروي هذا القول يعني أن الأمر، إليها ما دامت في مجلسها قبل أن يتفرقا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وعثمان، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، وجابر، والنخعي، وعطاء، ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وجابر بن زيد، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. وفيه قول ثان، وهو أن أمرها بيدها وإن قامت من ذلك المجلس، هذا قول
الحكم، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور قال: وهذا أصح القولين.
14759 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وهذا لما روينا في، تخيير النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، nindex.php?page=hadith&LINKID=678556فقال: " يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك ". 14760 - وفي رواية أخرى:
"فأحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك".