14761 - وهذا الحديث ثابت. وفي أسانيد ما روي فيه عن الصحابة مقال، وذلك لأن الرواية عنهم كما أنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ إجازة، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش، عن
المثنى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن
جده، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان [ ص: 57 ] بن عفان قالا:
"أيما رجل ملك امرأته أمرها فافترقا في ذلك المجلس لم يحدث فيه شيئا فأمرها إلى زوجها".