14763 - قال: وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر، عن
أشعث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال:
"إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسه ذلك فلا خيار لها". 14764 - وهذه أسانيد غير قوية، وأمثلها حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر. 14765 - وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان فإن راويه
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش، عن
المثنى بن الصباح، والمثنى ضعيف،
وإسماعيل غير محتج به.
14766 - وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فهو منقطع بينه وبين
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، وراويه
nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطأة والله أعلم.
14767 - ومن قال بالأول زعم أنه إنما لم يتعلق تخيير النبي صلى الله عليه وسلم بالمجلس لأنه لم يخيرها في إيقاع الطلاق بنفسها، وإنما خيرها على أنها إذا اختارت نفسها أحدث لها طلاقا لقوله: (
فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ) .