صفحة جزء
14774 - قال الشافعي: إذا قال: لامرأته أنت علي حرام فإن نوى طلاقا فهو طلاق وهو ما أراد من عدده، وإن لم يرد طلاقا فليس بطلاق، ويكفر كفارة يمين قياسا على الذي يحرم أمته فيكون عليه فيها الكفارة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم [ ص: 60 ] أمته فأنزل الله تعالى: ( لم تحرم ما أحل الله لك ) ، وجعلها الله يمينا، فقال: ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) .

14775 - وقال في كتاب الرجعة: وإن أراد طلاقا ولم يرد عددا فهو واحدة يملك الرجعة، وإن قال: أردت تحريمها للإطلاق لم يكن حراما وكانت عليه كفارة يمين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم جاريته فأمر بكفارة يمين، ثم بسط الكلام في التشبيه.

التالي السابق


الخدمات العلمية