14778 - رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب، عن
إسماعيل دون قوله، يعني ولا أدري من يقول ذلك، وفي رواية
علي بن أبي طلحة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذه الآية قال:
أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إذا حرموا شيئا مما أحل الله أن يكفروا [ ص: 61 ] عن أيمانهم بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وليس يدخل في ذلك طلاق.