14779 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، أنهما قالا:
"في الحرام يمين يكفرها"، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق بن الأجدع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى وحرم، فأنزل الله تعالى: (
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة.
14780 - وروي ذلك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، والمرسل أصح. وإلى مثل ذلك ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وهو
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=41لحفصة: "اسكتي فوالله لا أقربها"، يريد فتاته، "وهي علي حرام".