14 -
طلاق التي لم يدخل بها 14788 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فقال الله عز وجل: (
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ، وقال: (
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ، فالقرآن والله أعلم يدل على أن من طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإذا قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها: أنت طالق ثلاثا، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ".