14789 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن
محمد بن إياس بن البكير قال:
طلق رجل امرأته [ ص: 65 ] ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس، عن ذلك فقالا: "لا نرى أن تنكحها حتى تنكح" وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد: حتى تتزوج زوجا غيرك قال: إنما كان طلاقي إياها واحدة، فقال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل.