16 -
طلاق المكره 14799 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: (
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: " وللكفر أحكام بفراق الزوجة وأن يقتل الكافر ويغنم ماله
[ ص: 70 ] ، فلما وضع الله تعالى عنه سقطت أحكام الإكراه عن القول كله؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه، وبسط الكلام في بيان الإكراه ثم قال
[ ص: 71 ] : وإذا خاف هذا سقط عنه حكم ما أكره عليه من قول ما كان القول فذكر البيع والنكاح والطلاق والعتاق والإقرار، وبسط الكلام في شرح هذه الجملة ".