صفحة جزء
16 - طلاق المكره

14799 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) . قال الشافعي: " وللكفر أحكام بفراق الزوجة وأن يقتل الكافر ويغنم ماله [ ص: 70 ] ، فلما وضع الله تعالى عنه سقطت أحكام الإكراه عن القول كله؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه، وبسط الكلام في بيان الإكراه ثم قال [ ص: 71 ] : وإذا خاف هذا سقط عنه حكم ما أكره عليه من قول ما كان القول فذكر البيع والنكاح والطلاق والعتاق والإقرار، وبسط الكلام في شرح هذه الجملة ".

التالي السابق


الخدمات العلمية