17 -
طلاق السكران 14816 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ويجوز طلاق السكران من الشراب المسكر وعتقه، وقد قال بعض من مضى من أهل
الحجاز: لا يجوز طلاق السكران وكأنه ذهب إلى أنه مغلوب على عقله.
14817 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وأكثر من لقيت من المفتين على أن طلاقه يجوز. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=19570 "رفع القلم، عن الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ"، والسكران ليس واحدا من هؤلاء، ولا في معناه.
14818 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: قد روينا هذا الحديث فيما مضى بإسناده وقد.