92 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل فقد طلب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب مع مخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا آخر غيره.
93 - قيل له: إن
قبول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر خبر واحد على الانفراد يدل على أنه لا يجوز عليه أن يطلب مع مخبر مخبرا غيره إلا استظهارا، لا أن الحجة تقوم عنده بواحد مرة ولا تقوم أخرى، وقد يستظهر الحاكم فيسأل الرجل قد شهد له عنده الشاهدان العدلان زيادة شهود، فإن لم يفعل قبل الشاهدين، وإن فعل كان أحب إليه.
94 - أو أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جهل المخبر، وهو إن شاء الله لا يقبل خبر من جهله، وكذلك لا نقبل خبر من جهلناه، ومن لم نعرفه بالصدق وعمل الخير.
95 - فإن قال قائل: فإلى أي المعاني ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عندكم؟.
96 - قلنا: أما في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى فإلى الاحتياط؛ لأن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى ثقة أمين عنده إن شاء الله تعالى.
97 - فإن قال قائل: ما دل على ذلك؟.