14836 - وبهذا الإسناد أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16255طلحة بن عبد الله بن عوف قال: وكان أعلمهم بذلك. وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، "أن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف" طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها ". زاد
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد في روايته قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "فذهب بعض أصحابنا إلى أن تورث المرأة وإن لم يكن للزوج عليها رجعة إذا طلقها الزوج وهو مريض وإن انقضت عدتها منه قبل موته".
14837 - وقال بعضهم: "وإن نكحت زوجا غيره".
14838 - وقال غيرهم: "ترثه ما امتنعت من الأزواج"
[ ص: 83 ] .
14839 - وقال بعضهم: "ترثه ما كانت في العدة، فإذا انقضت العدة لم ترثه، وهذا مما أستخير الله فيه".
14840 - ثم ساق الكلام إلى أنها لا ترثه بعد انقضاء العدة؛ لأن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير متصل وهو يقول: ورثها
عثمان في العدة، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب مقطوع.
14841 - وأجاب في الإملاء بأن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ورث امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف وقد طلقها ثلاثا بعد انقضاء العدة قال: وهو فيما يخيل إلي أثبت الحديثين، ثم قال: وقيل في العدة.
14842 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: إنما رجح حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب لاتصاله وانقطاع حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب.