صفحة جزء
22 - باب ما يهدم الزوج من الطلاق

14858 - قال الشافعي: يهدم الزوج المصيبها بعد الثلاث، ولا يهدم الواحدة والثنتين قال: وقولنا هذا عن عمر بن الخطاب وعدد من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

14859 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار، أنهم سمعوا أبا هريرة، يقول: سألت عمر بن الخطاب، عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم انقضت عدتها فتزوجها رجل غيره، ثم طلقها [ ص: 88 ] أو مات عنها، ثم تزوجها زوجها الأول، على كم هي عنده؟ قال: "هي عنده على ما بقي".

14860 - قال أحمد: ورواه الحكم بن عتيبة، عن مزيدة بن جابر، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، وعن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبي بن كعب.

14861 - رواه ابن سيرين، عن عمران بن حصين.

14862 - قال الشافعي: وقد خالفنا في هذا بعض الناس، واحتج بقول ابن عمر، وابن عباس فيه.

14863 - قال أحمد: روى وبرة، عن ابن عمر قال: "يكون على طلاق مستقبل".

14864 - وروى طاوس، عن ابن عباس قال: "يكون على طلاق جديد ثلاث".

14865 - وبمعناه رواه عبد الأعلى، عن ابن الحنفية، عن علي.

14866 - وروايات عبد الأعلى الثعلبي عن ابن الحنفية، ضعيفة عند أهل العلم بالحديث، وقد خالفه أهل الثقة في هذا [ ص: 89 ] .

14867 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي، حدثنا الزعفراني، حدثنا أبو قطن، حدثنا شعبة، عن الحسن، عن مزيدة، عن أبيه، سمع عليا، يقول: "هي على ما بقي". وحكاه ابن المنذر، عن من روينا قولنا، ثم قال: روي ذلك عن زيد، ومعاذ، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وبه قال عبيدة السلماني، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري.

[ ص: 90 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية