14871 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فأيما
حر طلق امرأته بعد ما يصيبها واحدة أو اثنتين فهو أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها بدلالة كتاب الله عز وجل، ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن
ركانة طلق امرأته البتة ولم يرد إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عندنا في العدة والله أعلم.
14872 - واحتج في موضع آخر بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في البتة، وقال في قول الله عز وجل: (
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ) ، إذا شارفن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف أو دعوهن ينقضي عددهن بمعروف، ونهاهم أن يمسكوهن ضرارا ليعتدوا فلا يحل إمساكهن ضرارا
[ ص: 91 ] .