صفحة جزء
26 - وجه الرجعة

14902 - أنبأني أبو عبد الله، إجازة، أن أبا العباس حدثهم، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: " احتمل أمر الله عز وجل بالإشهاد في الطلاق والرجعة ما احتمل أمره بالإشهاد في البيوع، ودل ما وصفت من أني لم أعلم مخالفا حفظت عنه من أهل العلم أن حراما أن يطلق بغير نية، على أنه والله أعلم دلالة اختيار لا فرض يعصي به من تركه، واحتملت الشهادة على الرجعة من هذا ما احتمل الطلاق، ويشبه أن يكون في مثل معناه.

14903 - قال: والاختيار في هذا وفي غيره مما أمر فيه بالإشهاد والذي ليس في النفس منه شيء الإشهاد.

التالي السابق


الخدمات العلمية