27 - باب
نكاح المطلقة ثلاثا 14907 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: قال الله عز وجل: (
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ، أن يتزوجها زوج غيره، وكان هذا المعنى
[ ص: 101 ] الذي يسبق إلى من خوطب به، واحتمل حتى يصيبها زوج غيره؛ لأن اسم النكاح يقع بالإصابة ويقع بالعقد، فلما
nindex.php?page=hadith&LINKID=673888قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة طلقها زوجها ثلاثا ونكحها بعده رجل: "لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" يعني يصيبك زوج غيره، بين أن إحلال الله إياها للزوج المطلق بعد زوج بالنكاح إذا كان مع النكاح إصابة من الزوج ".