صفحة جزء
27 - باب نكاح المطلقة ثلاثا

14907 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: قال الله عز وجل: ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ، أن يتزوجها زوج غيره، وكان هذا المعنى [ ص: 101 ] الذي يسبق إلى من خوطب به، واحتمل حتى يصيبها زوج غيره؛ لأن اسم النكاح يقع بالإصابة ويقع بالعقد، فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة طلقها زوجها ثلاثا ونكحها بعده رجل: "لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" يعني يصيبك زوج غيره، بين أن إحلال الله إياها للزوج المطلق بعد زوج بالنكاح إذا كان مع النكاح إصابة من الزوج ".

التالي السابق


الخدمات العلمية