20 -
وجوب الاستنجاء، وما يجوز به الاستنجاء، ومالا يجوز 846 - أخبرنا
أبو بكر بن الحسن القاضي، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا المزكي، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان، عن
القعقاع بن حكيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12044أبي صالح، nindex.php?page=hadith&LINKID=666301عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها لغائط ولا بول، وليستنج بثلاثة أحجار"، ونهى عن الروث، والرمة، وأن يستنجي الرجل بيمينه [ ص: 344 ] . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في كتاب السنن، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان. 847 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب القديم، عن بعض أصحابهم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان، بإسناده مختصرا في الأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار، والنهي عن الروث، والرمة.
848 - أخبرناه
علي بن محمد المقرئ قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13769الحسن بن محمد بن إسحاق قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17397يوسف بن يعقوب قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، فذكره بإسناد
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، ومعناه، إلا أنه قال: أعلمكم: "إذا دخل أحدكم الخلاء"، ولم يقل لغائط أو بول. قال:
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: وهذا حديث ثابت، وبه نقول.