14927 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وأما ما رويته فيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، فمرسل، وحديث
علي بن بذيمة لا يسنده غيره علمته. يريد بالمرسل رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله فيمن آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها قال: بانت منه. ويريد بالمسند رواية
علي بن بذيمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال:
الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. 14928 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ولو كان هذا ثابتا عنه فكنت إنما بقوله اعتللت أكان بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولى أن يؤخذ بقولهم أو واحد أو اثنين.
14929 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر، وهو يقول: من الأنصار.