14940 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، أنه كان يقول:
الإيلاء يوقف عند الأربعة أشهر بين أن يفيء وبين أن يطلق. 14941 - وهذا فيما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
سعيد، فيحتمل أن يكون مراده بقوله في الإيلاء أنها تطليقة رجعية إذا طلقها الزوج والله أعلم.