صفحة جزء
14954 - وبإسناده أخبرنا الشافعي، أخبرنا سعيد بن سالم، عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر، عن أبيه، عن مجاهد قال: " تزوج الزبير أو ابن الزبير، شك الربيع، امرأة فاستزاده أهلها في المهر فأبى، فكان بينه وبينهم شر، فحلف أن لا يدخلها عليه حتى يكون أهلها الذين يسألونه ذلك قال: فلبثوا سنين، ثم طلبوا ذلك إليه فقالوا: اقبض إليك أهلك، ولم يعد ذلك إيلاء، وأدخلها عليه ".

14955 - قال الشافعي: ويسقط الإيلاء من وجه بأن يأتيها ولا يدخلها عليه ولعله أن لا يكون أراد هذا المعنى بيمينه.

التالي السابق


الخدمات العلمية