14954 - وبإسناده أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، عن
إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال: "
تزوج الزبير أو nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير، شك nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، امرأة فاستزاده أهلها في المهر فأبى، فكان بينه وبينهم شر، فحلف أن لا يدخلها عليه حتى يكون أهلها الذين يسألونه ذلك قال: فلبثوا سنين، ثم طلبوا ذلك إليه فقالوا: اقبض إليك أهلك، ولم يعد ذلك إيلاء، وأدخلها عليه ".
14955 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ويسقط الإيلاء من وجه بأن يأتيها ولا يدخلها عليه ولعله أن لا يكون أراد هذا المعنى بيمينه.