14956 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، فيما بلغه عن
هشيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب، عن
أبي عطية الأسدي، أنه تزوج امرأة أخيه وهي ترضع بابن أخيه، فقال: والله لا أقربها حتى تفطمه. فسأل
عليا عن ذلك، فقال
علي: "إن كنت إنما أردت الإصلاح لك أو لابن أخيك فلا إيلاء عليك،
إنما" الإيلاء ما كان في الغضب ".
14957 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: هكذا رواه
هشيم، ورواه
الثقفي، عن
داود، عن
سماك، عن رجل من
بني عجل، عن
أبي عطية. 14958 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
سماك، عن
عطية بن جبير [ ص: 112 ] .
14959 - وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أظنه في معناه.
14960 - ثم قال:
وسعيد ثقة وإن كنت لا أدري عن من رواه.
14961 - ثم قال: ومن قال هذا القول فينبغي أن يقول: وكذلك إن كانت بها علة يضرها الجماع بها. أو بدأ اليمين وليس هيئتها الضرار فليست بإيلاء ولهذا القول وجه حسن والله أعلم.
14962 - وقال غيره: هو مول وكل يمين منعت الجماع فهي إيلاء، ونص على هذا في الجديد. واحتج بأن الله تعالى أنزل الإيلاء مطلقا لم يذكر فيه غضبا ولا رضا والله أعلم.