30 - باب
عتق المؤمنة في الظهار 14975 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: (
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) .
14976 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فإذا وجبت كفارة الظهار على الرجل وهو واجد لرقبة أو ثمنها لم يجزه فيها إلا تحرير رقبة، ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام لأن الله عز وجل يقول في القتل (
فتحرير رقبة مؤمنة ) فكان شرط الله في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل والله أعلم على أن لا يجزئ رقبة في كفارة إلا مؤمنة، كما شرط الله العدل في الشهادة في موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع، فلما كانت شهادة كلها اكتفينا بشرط الله فيما شرط فيه.
14977 - واستدللنا على أن ما أطلق من الشهادات إن شاء الله على مثل معنى ما شرط قال: وإنما أراد الله أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين.
14978 - قال: وأحب له أن لا يعتق إلا بالغة مؤمنة وإن كانت أعجمية فوصفت الإسلام أجزأته ".