صفحة جزء
14985 - قال الشافعي في القديم: وفيه بيان أن من كانت عليه رقبة بنذر، أو وجبت بغير نذر لم يجزئه فيها إلا مؤمنة، ألا ترى أنه يقول: علي رقبة، لا يذكر [ ص: 119 ] مؤمنة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية عن صفة الإيمان، ولو كانت تجزئه غير مؤمنة قال: أعتق أي رقبة شئت، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية