14985 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: وفيه بيان أن
من كانت عليه رقبة بنذر، أو وجبت بغير نذر لم يجزئه فيها إلا مؤمنة، ألا ترى أنه يقول: علي رقبة، لا يذكر
[ ص: 119 ] مؤمنة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية عن صفة الإيمان، ولو كانت تجزئه غير مؤمنة قال: أعتق أي رقبة شئت، والله أعلم.