15010 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا
عبد الله بن محمد بن حيان القاضي، أخبرنا
محمد بن عبد الرحمن الأصفهاني، أخبرنا
عبد الكريم بن إبراهيم المرادي، بمصر، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال:
" المكاييل مد وصاع وفرق، فالصاع: جماع أربعة أمداد، والفرق: جماع ثلاثة آصع ". 15011 - والكفارات كلها بمد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المفتدي من المحرمين في حلاق رأسه خاصة فإنه يطعم ستة مساكين مدين مدين لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم".
15012 - والفرق هو القدح الذي روى
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل منه.
15013 - والوسق: ستون صاعا، والخمسة الأوسق التي قال النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651355 "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" ثلاثمائة صاع.
15014 - قال: والنش نصف وقية وعشرون درهما.
15015 - والوقية أربعون درهما.
15016 - قال: ومد
nindex.php?page=showalam&ids=11833هشام بن عبد الملك هو قدر نصف بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الظهار في إطعام ستين مسكينا.