صفحة جزء
15017 - قال: وقال أبو حنيفة: كل كفارة تجب على الناس فهو مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم.

15018 - قال الشافعي: وأخذوا هذا من حديث كعب بن عجرة في إطعام ستة مساكين مدين مدين في كفارة الأذى، فقاسوا عليه كل شيء سواه.

15019 - قال أحمد: قال الشافعي في القديم: وخالفنا بعض الناس فقال: لا يجزئ أقل من مدين.

15020 - واحتج بأن قاس على حديث كعب بن عجرة، وقال على أي شيء قست؟ قلنا: حديث كعب بن عجرة فدية في الحج، وفدية الحج لا تشبه ما سواها [ ص: 125 ] من الكفارات، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كفارة في رمضان، والكفارة وأمر الناس بدار الهجرة.

التالي السابق


الخدمات العلمية