15017 - قال: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: كل كفارة تجب على الناس فهو مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم. 15018 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وأخذوا هذا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة في إطعام ستة مساكين مدين مدين في كفارة الأذى، فقاسوا عليه كل شيء سواه.
15019 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: وخالفنا بعض الناس فقال: لا يجزئ أقل من مدين.
15020 - واحتج بأن قاس على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة، وقال على أي شيء قست؟ قلنا: حديث
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة فدية في الحج، وفدية الحج لا تشبه ما سواها
[ ص: 125 ] من الكفارات، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كفارة في رمضان، والكفارة وأمر الناس بدار الهجرة.