15022 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار قال:
"أدركت الناس إذا أعطوا كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر، ورأوا أن ذلك مجزئ عنهم". 15023 - أخبرنا بهما جميعا
أبو أحمد المهرجاني، أخبرنا
أبو بكر بن جعفر، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فذكرهما.
15024 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على هذا القول حين أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا، فقال: "خذ هذا فكفر به"، وقد أعلمه أن عليه إطعام ستين مسكينا فهذا مد مد.