15028 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد:
وكفارة الظهار وكل كفارة وجبت على أحد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في القديم: وهو ربع صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث إلا شيء أو شيء قليل.
15029 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد: وكيف يجوز أن يكون بمد من لم يولد في عهده أو بمد أحدث بعد مده بيوم واحد؟ وإنما قال هذا لأن عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كفارة الظهار وحدها بمد
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام. 15030 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ومد
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام مد وثلث أو مد ونصف، وقال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة: مد
nindex.php?page=showalam&ids=11833هشام بن عبد الملك هو مد ونصف بمد النبي صلى الله عليه وسلم.
15031 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع: من شرع لكم مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام وقد أنزل الله تعالى الكفارات على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد
nindex.php?page=showalam&ids=14381أبو هشام؟ فكيف ترى المسلمين كفروا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده قبل أن يكون مد
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام، وبسط الكلام في هذا.
[ ص: 127 ]