كتاب اللعان
[ ص: 128 ] [ ص: 129 ] 1 -
اللعان 15032 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: قال الله تبارك وتعالى: (
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) الآية.
15033 - وقال: (
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين )
[ ص: 130 ] .
15034 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فكان بينا في كتاب الله تعالى أن الله أخرج الزوج من قذف المرأة بشهادته أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، كما أخرج قاذف المحصنة غير الزوجة بأربعة شهود يشهدون عليها بما قذفها به من الزنا، وكانت في ذلك دلالة أن
ليس على الزوج أن يلتعن حتى تطلب المرأة المقذوفة حدها، كما ليس على قاذف الأجنبية حد حتى تطلب حدها. 15035 - قال: ولما ذكر الله تعالى اللعان على الأزواج مطلقا كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض، وكذلك على كل زوجة لزمها الفرض.