15036 - وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله إجازة، عن
أبي العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وخالفنا بعض الناس فقال:
لا تلاعن بين الزوجين حتى يكونا حرين مسلمين، ليسا بمحدودين في قذف ولا واحد منهما، وقالوا: روينا في ذلك حديثا فاتبعناه، قلنا: وما الحديث؟ قالوا: روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو، nindex.php?page=hadith&LINKID=678574عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن: اليهودية والنصرانية تحت المسلم، والحرة تحت العبد والأمة عند الحر، والنصرانية عند النصراني ".
15037 - فقلنا لهم: رويتم هذا عن رجل مجهول ورجل غلط،
nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو، منقطع، واللذان روياه يقول أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر يقفه على
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو، فهو لا يثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو، ولا يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل غلط، وفيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قد روى لنا، عن النبي صلى الله عليه وسلم أحكاما توافق أقاويلنا وتخالف أقاويلكم يرويها عنه الثقات فنسندها
[ ص: 131 ] إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرددتموها علينا، ورددتم روايته ونسبتموه إلى الغلط فأنتم محجوجون إن كان ممن ثبت حديثه بأحاديثه التي وافقناها وخالفتموها في نحو من ثلاثين حكما عن النبي صلى الله عليه وسلم، خالفتم أكثرها فأنتم غير منصفين إن احتججتم بروايته وهو ممن لا نثبت روايته، ثم احتججتم منها بما لو كان ثابتا عنه، وهو ممن يثبت حديثه لم يثبت لأنه منقطع بينه وبين
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو. 15038 - وذكره في كتاب القديم فقال: قيل له: لم تركت ظاهر القرآن؟ قال: بالدلالة على أن هذا على خاص، قلنا: وما الدلالة؟ فذكر عن رجل مجهول ورجل معروف بالغلط، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن
جده أنه قال: "أربع لا لعان بينهم"، فذكر الأمة والعبد والمشرك والمشركة، فقيل له: ألسنا لا نختلف نحن ولا أنت في أن المجهول والغلط لا يحتج بحديثهما؟ قال: بلى، قيل: فكيف احتججت عن
عمرو بروايتهما؟ قال: هو عندي معروف، قيل: رأينا بعض أهل العلم من أهل ناحيتك يقول فيه ما قلنا.
15039 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وقيل له قد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، nindex.php?page=showalam&ids=12308وأسامة بن زيد، وغير واحد من أهل الثقة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن
جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن
عمرو، عن
أبيه أحكاما فيها اليمين مع الشاهد ورد اليمين، وأن دية الكافر على النصف من دية المسلم، واللقطة وغير ذلك مما نقول به وتتركه فإذا احتججنا عليك بحديثه ضعفته وقلت: رواية
عمرو صحيفة، وروى ما لا نعرف، والناس يتقون حديثه فإن كان كما قلت فليس لك أن تحتج بحديث وإن كان ثقة فليس لك أن تخالف ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم
عمرو لا معارض له بخلافه وأنت تخالفه وتضعفه فلست تسلم من الخطأ في واحد من الأمرين.