15051 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وسواء قال الزوج: رأيتها تزني، أو قال: زنت، أو قال: يا زانية، كما يكون ذلك سواء إذا قذف أجنبية.
15052 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أنه قال
لعطاء: "
الرجل يقول لامرأته: يا زانية، وهو يقول: لم أر ذلك عليها، أو عن غير حمل؟ قال: يلاعنها "
[ ص: 135 ] .