صفحة جزء
15051 - قال الشافعي: وسواء قال الزوج: رأيتها تزني، أو قال: زنت، أو قال: يا زانية، كما يكون ذلك سواء إذا قذف أجنبية.

15052 - أخبرناه أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أنه قال لعطاء: " الرجل يقول لامرأته: يا زانية، وهو يقول: لم أر ذلك عليها، أو عن غير حمل؟ قال: يلاعنها " [ ص: 135 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية